حكم " الحكم القطعى" .
الموجز
الحكم القطعى . ماهيته . فصل حاسم يضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية منه .
القاعدة
الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج.. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري. (262) الطعن رقم 1175 لسنة 50 القضائية (1) دعوى "سقوط الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة…

