نصب . جريمة " أركانها " .
الموجز
مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة . كفايته لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 عقوبات . دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية .
اتخاذ الطاعن لنفسه صفة عامل بمصنع وعلى علاقة بالعاملين بمصنع آخر وتوصله بذلك للاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية . كفايته لتحقق ركن الاحتيال .
القاعدة
لما كان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كافياً وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، وكان الطاعن في واقعة الدعوى قد اتخذ لنفسه صفة عامل بمصنع .... للأسمدة وعلى علاقة بالعاملين بمصنع .... للكيماويات وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة علي ثبوت هذه الواقعة ،وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير
سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة ومدحت الشناوي .( 117 )الطعن رقم 22108 لسنة 83 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .…

