اختصاص " الاختصاص المتعلقة بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الاداري " . دستور " عدم الدستورية : اثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الضريبة على الدخل".
الموجز
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
القاعدة
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح " نواب رئيس المحكمة " وهشــــــــــــــام عبد الستـــــــــــــار بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب حمودة . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 5 من جماد الأول سنة 1439 هـ…

