عمل "الأجر " . تأمينات اجتماعية " مكافأة النظام الخاص " . عمولة الانتاج .
الموجز
الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص . تحدده القواعد المنظمة لها . الأجر الأساسى في مفهوم مكافأة النظام الخاص . عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله . علة ذلك . لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق العامل في الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولا به في ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها في 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى في مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل في مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة. (135) الطعن رقم 2552 لسنة 54 القضائية عمل "الأجر". تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمولة الإنتاج. الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون. من…

