دعوى " نظر الدعوى " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن طلب فتح باب المرافعة " .
الموجز
عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . م 168 مرافعات . الهدف منه . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . تحقيق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه . لا يمنع من قبول شيء من ذلك .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعدم قبول أوراق أو مذكرات إلا بعد اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحققه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد صفوان . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من رجب سنة 1440 ه الموافق…

