ضرائب . حجز .
الموجز
ضرائب . حجز . الحجز التحفظى الثانى الذى توقعه مصلحة الضرائب بعد مضى شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة . هو حجز باطل بطلانا جوهريا . لا يغير من ذلك ان يكون الحجز اللأول قد وصف خطأ بأنه حجز تنفيذى . المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أن يوقع حجزا تحفظيا آخر بعد الحجز الأول إذا لم تربط الضريبة خلال شهرين من تاريخ توقيع الحجز الأول لما يترتب عل ذلك من إطالة الأمد الذى تحبس فيه أموال المحجوز عليه عن المدة التى قررها القانون مما يفوت الحكمة التى توخاها الشارع من تحديدها . و لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول الذى أوقعته مصلحة الضرائب وصف خطأ بأنه حجز تنفيذى تحت يد الغير وليس حجزا تحفظيا ، لأن الحجز الأول و إن كان باطلا لتوقيعه بلا سند قبل ربط الضريبة و ليس من شأنه قانوناً أن يترتب عليه حبس أموال المدين إلا أنه قد ترتب عليه فعلا هذا الأثر طيلة مدة شهرين ما كان المحجوز عليه يستطيع خلالهما إزالة هذه العقبة المادية قبل الحصول على حكم ببطلان هذا الحجز . و إذن فان الحجز التحفظى الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب بعد الحجز التنفيذى الأول يكون باطلا بطلانا جوهريا لانعدام سنده القانوني ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم تأثيره لم يخرج عن اختصاصه و لم يخالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1953 (43) القضية رقم 158 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ضرائب. حجز. الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد مضي شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو حجز باطل بطلاناً جوهرياً. لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول قد وصف خطأ بأنه حجز تنفيذي. المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939…

