شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات . " إنقضاء الشركة " إيجار . " إيجار الأماكن " .

الطعن
رقم ٤۱ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰۳/۳۱⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۸٥

الموجز

إنقضاء الشركة بهلاك أموالها . أثره . دخولها في دور التصفية . بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية . البنود المتعلقة بادارة الشركه و منها عقود الإيجار . بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية .

القاعدة

مؤدى نص المادة 523 من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - و منها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة و لحسابها - بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية - و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة - و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 31 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان حسن عمار. (185) الطعن رقم 41 لسنة 45 القضائية (1، 2) شركات. "انقضاء الشركة" إيجار. "إيجار الأماكن". (1) انقضاء الشركة بهلاك أموالها. أثره. دخولها في دور التصفية. بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار. بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية. (2) تصفية الشركة. للمصفي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا