شركات . " إنقضاء الشركة " إيجار . " إيجار الأماكن " .
الموجز
إنقضاء الشركة بهلاك أموالها . أثره . دخولها في دور التصفية . بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية . البنود المتعلقة بادارة الشركه و منها عقود الإيجار . بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية .
القاعدة
مؤدى نص المادة 523 من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - و منها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة و لحسابها - بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية - و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة - و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان حسن عمار. (185) الطعن رقم 41 لسنة 45 القضائية (1، 2) شركات. "انقضاء الشركة" إيجار. "إيجار الأماكن". (1) انقضاء الشركة بهلاك أموالها. أثره. دخولها في دور التصفية. بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار. بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية. (2) تصفية الشركة. للمصفي…

