شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ۹۹۸۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۱/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۰۸

الموجز

إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المحامي العام باستلام مذكرة الأسباب لرفض الموظف المختص الاستلام . ما دام الإنذار قد خلا من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القــضــاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .( 108 )الطعن رقم 9980 لسنة 84 القضائيةنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المحامي العام باستلام مذكرة الأسباب لرفض الموظف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا