الرئيسيةالأحكامالخلاف القائم بين الطاعن والمطعون عليه أساسه كنه الاتفاق الذى تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم من المطعون عليه إلى الطاعن .الطعنرقم ۲۱۰ لسنة ۰۰۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۲/۰٦المكتب الفنى۳رقم القاعدة۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول