الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرفة المشورة . أمر بألا وجه .الطعنرقم ۳٤٦٤۸ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۱/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۱۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول