حكم " التقريرات الخاطئة " . نقض " سلطة محكمة النقض ".
الموجز
انتهاء الحكم في قضائه الى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال اسبابه على اخطاء قانونية . لمحكمة النقض تصحيح هذه الاسباب دون ان تنقضه .
القاعدة
المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب. (144) الطعن رقم 1107 لسنة 50 القضائية (1) اختصاص. قانون. قضاة. القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع…

