أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة ". حيازة " دعاوى الحيازة " دعوى منع التعرض " . تقادم "التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على الأموال العامة
الطعن
رقم ۱۱۹۰۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.