عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. التزام طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، أن العقد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – شريعة المتعاقدين ، لكنها شريعة اتفاقية ، فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً ، غير مخالف للنظام العام والآداب .(
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــــــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عــــــــــــــــز أبــــــــو الــــحســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمود نجيب سباله . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 رجب لسنة…

