عقد "تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد".
الموجز
نقض العقد أو تعديله. الأصل فيه. تراضي طرفيه أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا يجوز لأى من طرفى العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله ، إلا بتراضى الطرفين ، ويكون هذا التراضى بمثابة اتفاق أو عقد جديد ، أو لسبب من الأسباب التى يقررها القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــــــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عــــــــــــــــز أبــــــــو الــــحســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمود نجيب سباله . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 رجب لسنة…

