دعوى "الخصوم فيها".
الموجز
الخصومة . لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض -أنه لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها – مدعياً أو مدعى عليه – من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــــــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عــــــــــــــــز أبــــــــو الــــحســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمد رضا . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة…

