أحوال شخصية " لغير المسلمين " .
الموجز
انضمام الزوج للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة وهى إحدى شيع المذهب البروتستاني . لا يعد تغييرا للطائفة أو الملة .
القاعدة
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه في التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى في صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (179) الطعن رقم 29 لسنة 47 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "لغير المسلمين". تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام المظاهر الرسمية للطائفة الجديدة. وجوب أن يكون لهذه الطائفة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة. (2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". قانون. الشريعة الإسلامية.…

