محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
وجوب الرجوع في قرار سقوط الطعن . ما دام الطاعن قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت محكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة المشورة - سبق أن قررت بجلسة 22/10/2009 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من 24/3/2002 إلى 27/4/2002 ولسابقة حبسه احتياطياً من 16/10/1996 إلى 3/3/1997 كما هو ثابت من شهادة الجدول الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في 4/9/2011 - والمرفقة بملف الطعن - مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه من هذا التاريخ أي قبل الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( ب ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/فرغلي زناتي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال و هاشم النوبي صلاح محمد أحمد و جلال شاهين نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد يسرى . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 2 من المحرم سنة 1436 ه الموافق…

