نقض .
الموجز
تقرير في مسالة واقعية . إقامته علي أسباب سائغة . الجدل في ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل .
القاعدة
إن المحكمة إذ تقرر بناء على أسباب سائغة مستخلصة من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها و من الأوراق التى قدمت اليها أن الزراعة المحجوز عليها مملوكة لفلان وفلان اللذين كانا مالكين للأرض القائمة عليها هذه الزراعة قبل بيعها منهما إلى زوجتيهما إذ تقرر ذلك فانها تكون قد فصلت في أمر واقعى لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1951 (37) القضية رقم 40 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين. ( أ ) نقض. تقرير في مسألة واقعية. إقامته على أسباب سائغة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل. (ب) نقض. دليل. وجه طعن منصب على تقدير الدليل. لا شأن لمحكمة النقض به. 1 - إن المحكمة إذ…

