نقض . طعن . إعلان .
الموجز
نقض . طعن . إعلان . إعلان الطعن في الموطن المختار . شريطه . أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم . التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوما التالية للطعن صورة الحكم المعلنة اليه و الدالة على تعيين الموطن المختار . المواد 11 ، 380 ، 431 مرافعات .
القاعدة
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو في موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها في الموطن المختار الا في الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض في موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن في إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق في خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو في غير موطنه الأصلى باطلا عملاً بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك في غيبة المطعون عليهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1953 (32) القضية رقم 172 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. نقض. طعن. إعلان. إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات. إعلان الأوراق…

