الرئيسيةالأحكامقرار إدارى . طلب الغائه . القرار المطلوب الغاؤه صدر قبل إنشاء مجلس الدولة .الطعنرقم ۲۰ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰۱/۲۳المكتب الفنى٥رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول