أحوال شخصية . اختصاص .
الموجز
حكم صادر من محكمة قنصلية يونانية بالتصديق على تبنى شخص ثبت أنه مصرى . بطلان هذا الحكم . البطلان متعلق النظام العام . جواز التمسك به ممن طلب التبنى .
القاعدة
بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1953 (94) القضية رقم 5 سنة 22 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إعلان. استئناف. وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه وأن المحضر لم يثبت بها أنه في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإعلان وجه إلى المعلن إليه كتاباًً موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. زوال هذا البطلان…

