نقض . طعن .
الموجز
حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وقبولها شكلا . هذا الحكم يعتبر صادرا قبل الفصل في الموضوع . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال . المادة 378 مرافعات .
القاعدة
الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة الضرائب و بقبولها شكلاً لرفعها في الميعاد هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها بل هو مجرد إيذان بأفتتاح الخصومة وسماعها وعلى ذلك لايجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لصريح نص المادة 378 مرافعات ولايعترض على هذا بأن الحكم المذكور ليس حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع بل هو حكم أنهى الخصومة التى طرحت على محكمة الإستئناف بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لامحل لهذا الإعتراض لأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 مرافعات ليست هى الخصومة التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى بل هى الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين ، وهى لاشك لم يبدأ سماعها بعد بل أصبح لطالب التعجيل بعد صدور الحكم المطعون فيه أن يدعو محكمة أول درجة للبت فيها ، دون حاجه الى تصريح محكمة الاستئناف بذلك كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالزام من خسر المسألة الفرعية بمصروفات الإستئناف لايفيد أنه أنهى خصومة موضوعية
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1953 (90) القضية رقم 46 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. نقض. طعن. حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة الضرائب…

