وقف " النظر في الوقف " . اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
منح وزير الاوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أو في بتحقيق معنى القربة الى الله تعالى . المادة الاولى من قانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بقانون رقم 30 لسنة .1957 مفاد . استثناء هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف .
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم247لسنة1953بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم30لسنة1957على أنه، إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أو بصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تفيد بشرط الوقف بما مفاده أن المشرع استثنى هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف وذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أو في بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الوقف.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة. (52) الطعن رقم 7 لسنة 62 القضائية "أحوال شخصية" (1 - 4) وقف "النظر في الوقف". اختصاص "الاختصاص الولائي". (1) اختصاص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وفقاً للقرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. انصرافه إلى الأوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متمحضاً…

