تحكيم . بطلان .
الموجز
بطلان حكم المحكمين . امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه . عدم امتداد البطلان الى قرارات المحتكم اللاحقه و المتعلقة بوقائع حكم المحكمين .
القاعدة
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف. (226) الطعن رقم 852 لسنة 50 القضائية (1) تحكيم. بطلان. بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين. (2) تزوير. دعوى "دعوى تزوير". الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته…

