فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .
القاعدة
أنه وفقاً للمادة 185 من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة 185 سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د/ حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الحميد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من جمادى الآخر سنة 1440 ه…

