قانون " نطاق سريانه " .
الموجز
أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع ما لم تتضمن نصا خاصا على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام اللائحة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بها ، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها ، ولا يجوز الرجوع إلى الماضى لتطبيقها ،على علاقات قانونية ، نشأت قبل نفاذها ، أو على الآثار التي ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بها ، طالما لم تتضمن نصاً خاصاً ، على سريان أحكام تلك اللائحة، على علاقات نشأت قبل العمل بها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر و فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 رجب لسنة 1439 هـ…

