بيع .
الموجز
حق المشترى في تسليم المبيع من البائع لبائعه . هذا الأثر يتحقق ولو لم يكن العقد مسجل
القاعدة
و إذا كان الثابت أن زيدا أباح لعمرو في عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلى الغير بدون موافقته ، و أن بكراً إعتمد في طلب تسليمه العين موضوع الدعوى على أنه إشتراها من عمرو و على أن زيدا تعهد في العقد الصادر منه إلى عمرو بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد ، و قضت المحكمة بتسليم العين إلى بكر ، فانها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حق البائع له في تسلم المبيع من البائع السابق ، و هذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى و لو لم يكن مسجلا بإعتباره من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1951 (53) القضية رقم 75 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين. ( أ ) دعوى صحة التعاقد من مشتر على بائعه وعلى البائع لبائعه. دفع البائع للبائع للمشترى بأن العقد الصادر منه قد فسخ لعدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه. هذا الدفع يجعل أمر العقد الصادر من البائع الأول مطروحاً على…

