شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " تقادم الضريبة " . تقادم " التقادم المسقط " . رسوم .

الطعن
رقم ۱۲۳۲۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۱۰⁩

الموجز

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م 377/2 مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتبارة ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيلة بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة بردة بالتقادم الطويل .

القاعدة

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار القاضى بالإلغاء لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون على غير سند ، ولذا يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدغار . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من جمادى الأول سنة 1440…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا