ضرائب " تقادم الضريبة " . تقادم " التقادم المسقط " . رسوم .
الموجز
تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م 377/2 مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتبارة ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيلة بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة بردة بالتقادم الطويل .
القاعدة
أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار القاضى بالإلغاء لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون على غير سند ، ولذا يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدغار . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من جمادى الأول سنة 1440…

