اثبات " طلب التحقيق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة "
الموجز
طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.
القاعدة
لما كان طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب. (294) الطعن رقم 3186 لسنة 58 القضائية (1، 2) عقد "عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". (1) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك…

