إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۳٦۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.