نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من ديسمبر سنة 2013برئاسة السيد القاضي / ســــــمـــيـــر مـــصـــطـــفـــى نــــــائب رئــــــيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عـبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة (149)الطعن رقم 5762 لسنة 82 القضائية(1) نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب " .التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "…

