إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .
الطعن
رقم ٤۸۹۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.