تربح . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك . بوقوع الجريمة التي حصل فيها تامة أو شروع فيها. علة ذلك ؟
القضاء ببراءة متهمين من جريمة الاشتراك في التربح بعد صيرورة الحكم الصادر بالبراءة ضد آخرين في جريمة التربح باتاً . صحيح .
القاعدة
أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلَّا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها ، لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو نوع من إجرام الفاعل الأصلي بما يستتبع – على ما انتهى إليه الحكم – أن يتبع الفرع أصله ، وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من الأول حتى الثامن من تهمة التربح وأضحى هذا القضاء بالنسبة للمتهمين السبعة الأول باتاً بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة ضدهم شكلاً ، ورفضت مناعي النيابة العامة بالنسبة للطعن المقدم ضد المتهم الثامن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر من تهمة الاشتراك في التربح يكون قد صادف صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من ديسمبر سنة 2013برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئــــــيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني ، سعيد فنجري ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة (148)الطعن رقم 4898 لسنة 82 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة 310 إجراءات .نعي الطاعنين على الحكم بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى…

