نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . أثره : دخول الطعن حوزة المحكمة واتصالها به .
عدم تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم بالبراءة من تهمتي التربح والتزوير . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تناول أسباب الطعن لهذا القضاء .
القاعدة
أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، وهو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، وعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن في الحكم فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم السبعة الأول من تهمتي التربح والتزوير في القيود والأوصاف بطريق الاصطناع ، فإن طعنها في هذا الخصوص يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نصت في أسباب طعنها على هذا القضاء ، ما دامت لم تقرر بالطعن فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من ديسمبر سنة 2013برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئــــــيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني ، سعيد فنجري ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة (148)الطعن رقم 4898 لسنة 82 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة 310 إجراءات .نعي الطاعنين على الحكم بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى…

