شفعة . دعوى الشفعة . وجوب اختصام البائع و المشترى معا و لو تعددا في الميعاد القانوني .
الموجز
شفعة . دعوى الشفعة . وجوب اختصام البائع و المشترى معا و لو تعددا في الميعاد القانوني . لا يتم رفع الدعوى بمجرد تقديم صحيفتها للإعلان في الميعاد . وجوب تمام الإعلان قبل انقضاء الميعاد . مثال . المادتان 14 ، 15 من قانون الشفعة القديم .
القاعدة
توجب المادة 15 من قانون الشفعة القديم رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى معا و لو تعددا في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المذكور وهو إعلان الرغبة ولا يتم رفع الدعوى إلا بإعلان الخصم بصحيفتها إذ لو كان القانون قد قصد ,, برفع الدعوى ،، مجرد تقديم صحيفتها للإعلان لنص على ذلك . وإذن فمتى كان الثابت أن بعض البائعين لم يعلنوا بصحيفة دعوى الشفعة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالرغبة فانه يكون صحيحاً ماقضى به الحكم المطعون فيه من سقوط دعوى الشفعة لعدم حصول هذا الإعلان لجميع البائعين في الميعاد القانوني ، و لا يعفى من وجوب مراعاة هذا الميعاد أن يوجه إعلان في الميعاد إلى المحل الذى يعتقد طالب الشفعة أن خصومه يقيمون فيه والذى سبق أن أعلنهم فيه بإبداء الرغبة في الشفعة إذ يجب أن يتم الإعلان في الميعاد في محال إقامتهم وقت حصوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1953 (49) القضية رقم 118 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. شفعة. دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري معاً ولو تعددا في الميعاد القانوني. لا يتم رفع الدعوى بمجرد تقديم صحيفتها للإعلان في الميعاد. وجوب تمام الإعلان قبل انقضاء الميعاد. مثال. المادتان 14، 15 من قانون الشفعة القديم. توجب المادة 15 من قانون الشفعة القديم رفع…

