الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة . دعوى الشفعة . وجوب اختصام البائع و المشترى معا و لو تعددا في الميعاد القانوني .الطعنرقم ۱۱۸ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول