الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير" أوراق رسمية " . تربح . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ٤۸۹۸ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول