إنكار التوقيع . تزوير . إثبات . عبء الإثبات .
الموجز
إنكار التوقيع . تزوير . إثبات . عبء الإثبات . عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره . عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه .
القاعدة
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1953 (46) القضية رقم 7 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) إنكار التوقيع. تزوير. إثبات. عبء الإثبات. عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه. (ب) تزوير. حكم. تسبيبه. القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان…

