أعمال تجارية " ما يعد عملاً تجارياً : الأعمال التجارية بطبيعتها " . تقادم " التقادم المسقط : التمسك به " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقة " .
الطعن
رقم ۱٦۷۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.