إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . توظيف أموال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤٤۷۸٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱٤۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.