الاختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفــــــــــــــى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــــــــــــــــى رفعـــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة و ياســـــر فتــح اللـه العكازى " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من جماد الآخر سنة 1440…

