نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
النعي بالتناقض بين أقوال الشاهد والتحريات دون الكشف عن أوجه التناقض .
غير مقبول .
القاعدة
لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال شاهد الإثبات وبين تحريات الشرطة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013بــــرئاسة الــــسيد الــــقاضي / عــــلــــي فـــرجـــانـــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة (146)الطعن رقم 20627 لسنة 5 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) محكمة استئنافية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

