ترقية .
الموجز
الترقية إلي وظيفة وكيل محكمة ومايعادلها ومافوقها . أساسها الأهلية وعند التساوي تراعي الاقدمية . تطبيق هذه القاعدة ليس من اطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها . المادة 23 من قانون استقلال القضاء .
القاعدة
إنه و إن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات للأهلية ، و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص ، و تقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالملف المشار إليه ، إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الإختيار في الوظائف الأخرى أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما في هذا الخصوص يجب مراعاتها و في الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الأمر في تطبيق هذه الأحكام ليس من إطلاقات الوزارة تباشرة بلا معقب عليها ، و إلا كان التظلم من الأخلال بها عبثا لا جدوى فيه . و إذن فمتى كان يبين من الملف السرى الخاص بالطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة أهليتة و مقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانو يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوى على الأقل أهلية القاضى الذى كان يلى الطالب في الأقدمية ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى ، فإنه يتعين الغاء المرسوم المذكور لمخالفتة للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 ديسمبر سنة 1951 (2) تلخيص القضية رقم 20 سنة 19 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين. (1) ترقية. الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه…

