بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" "القصور في أسباب الحكم الواقعية " . خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى فيها ".محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" .
الطعن
رقم ٤۲٦۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.