بيع " التزامات البائع " . عقد .
الموجز
التزام البائع بتسليم المبيع المشترى . التزام اصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجه للنص عليه . القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو العقد من الالتزام بالتسليم . خطأ في القانون .
القاعدة
الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه في العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط. (155) الطعن رقم 610 لسنة 49 القضائية بيع "التزامات البائع". عقد. التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. التزام أصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجة للنص عليه. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى خلو العقد من الالتزامات بالتسليم. خطأ في تطبيق القانون. الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على…

