إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قتل خطأ .
الطعن
رقم ۹۸٥۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.