الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقدير توافر رابطة السببيه بين الاصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي الي الموت . موضوعي . متي كان سائغا .الطعنرقم ۱۳۱۸ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول