التزام . أعمال تجارية . كفالة . فوائد .
الموجز
الكفالة . الأصل . اعتبارها عملًا مدنيًا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجرًا . الاستثناء . اعتبارها . عملًا تجاريًا . م 779/1 مدني .
القاعدة
مفاد نص المادة 779/1 من التقنين المدني يدل على أن الأصل في الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .

