شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : إقفاله " . خبرة . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " . عرف " الأعراف التجارية " . عقد " عقد الحساب الجاري " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات وتقدير عمل الخبير " .

الطعن
رقم ٤۱٤۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲٤⁩

الموجز

اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المصرفي لما جاء به من أن آخر معاملة تمت بين الطرفين في الحساب الجاري بتاريخ 31/3/2016 . مؤداه . توقف تبادل المدفوعات وقفل الحساب الجاري من ذلك التاريخ . أثره . اعتبار المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة . مقتضاه . قضاء المحكمة به .

القاعدة

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ 31/3/2016 ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ 7688769.26 جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مرغني . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من رجب سنة 1440 ه الموافق 24 من مارس سنة 2019…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا