إثبات . بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : إقفاله " . خبرة . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " . عرف " الأعراف التجارية " . عقد " عقد الحساب الجاري " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات وتقدير عمل الخبير " .
الموجز
اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المصرفي لما جاء به من أن آخر معاملة تمت بين الطرفين في الحساب الجاري بتاريخ 31/3/2016 . مؤداه . توقف تبادل المدفوعات وقفل الحساب الجاري من ذلك التاريخ . أثره . اعتبار المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة . مقتضاه . قضاء المحكمة به .
القاعدة
إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ 31/3/2016 ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ 7688769.26 جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مرغني . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من رجب سنة 1440 ه الموافق 24 من مارس سنة 2019…

