إثبات . بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : إقفاله " . خبرة . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " . عرف " الأعراف التجارية " . عقد " عقد الحساب الجاري " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات وتقدير عمل الخبير " .
الموجز
قفل الحساب الجاري وتسويته . مقتضاه . اعتبار الرصيد مستحقًا بأكمله وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء . أثره . عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا الرصيد . شرطه . ألا يثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك . م 232 مدني .
القاعدة
يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مرغني . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من رجب سنة 1440 ه الموافق 24 من مارس سنة 2019…

